صفحة : من نــــحن

21مارس

من نــــحن

التعريف القانوني:

شركة النهوض بالرياضة هي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية محدثة بمقتضى الفصول 67 إلى 70 من القانون عـ63ـدد لسنة 1984 المؤرّخ في 17 أوت 1984، وهي مكلفة بالنهوض بالأنشطة الرياضية و بتشجيع لتمويلها و ذلك بتنظيم مباريات و تكهنات رياضية و بكل العمليات التابعة لها.

وهي بذلك أحدى أهم آليات التمويل العمومي للرياضة بتونس.

هياكل التصرّف والمراقبة: 

يشرف على تصرّف شركة النهوض بالرياضة مجلس إدارة يرأسه الرئيس المدير العام للشركة ويتكوّن أعضاؤه من ممثّلي الوزارات التالية:

·        الوزارة الأولى

·        وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية

·        وزارة المالية

·        وزارة التنمية والتعاون الدولي

·        وزارة الداخلية والتنمية المحلية

·        الجامعة التونسية لكرة القدم

و يتولى مهـام المراقبة بالشركة:

- مراقب الدولة.

- مراجع الحسابات

- لجنة المراقبة و هي لجنة خاصة تتولى مراقبة إجراءات تنظيم المسابقات و منذ فتحها إلى غاية الإعلان عن النتائج.

وتتكوّن هذه اللّجنة من ممثلين عن الوزارات التالية:               

·        ممثل عن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية

·        ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي

·        ممثل عن وزارة تكنولوجيّات الاتصال

·        ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحليّة

ويتولّى عدل منفّذ معاينة جميع العمليات صلب محاضر قانونية.

و لمزيد الإطلاع، يمكن مراجعة :

- القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 (الفصول 67 إلى 70 منه).

- الأمر عـدد 1601 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم و طرق تسيير شركة النهوض بالرياضة.

- الأمر عـدد 834 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النهـوض بالرياضة.

- الأمر عـدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية و الإعفاءات منها بشركة النهوض بالرياضة.

- النظام العام لتنظيم مسابقات النهوض بالرياضة الصادر بقسم الإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية بالرائد الرَسمي عـدد 31 بتاريخ 18 فيفري 2005.

مشاركة هذه المشاركة
منشور له صلة